تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
البختري « 1 » وأما وجوب نصف الدرهم في الفرخ فيدل عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محلّ فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم فذبحتهما فقال تصدّق بثمنها فقلت وكم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنهما « 2 » . وأما وجوب ربع الدرهم في البيض فيدل عليه حديث حفص المتقدم ذكره آنفا . الفرع الخامس : أنه لو قتلها المحرم في الحرم يجب عليه الجمع بين الكفارتين لاحظ حديثي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها « 3 » وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه « 4 » . والمذكور في حديث زرارة التصدق بها والمذكور في حديث الحلبي التخيير بين التصدق واطعام حمام مكة والأحدث حديث الحلبي حيث إنه من الصادق عليه السّلام وحديث زرارة عن الباقر عليه السّلام وأيضا ان المذكور في حديث الحلبي قوله عليه السّلام وثمن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 390 . ( 2 ) نفس الباب ، الحديث 7 . ( 3 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .