تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثالث : ان في كسر بيضها درهم على الأحوط والوجه في الاحتياط انه ورد في المقام حديثان أحدهما يدل على وجوب الدرهم لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه « 1 » . ثانيهما : يدلّ على وجوب نصف الدرهم لاحظ ما رواه في تهذيب عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض فقال : ان كان أغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لكل طير درهما ولكل فرخ نصف درهم والبيض لكل بيضة نصف درهم وان كان أغلق عليها بعد ما احرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وان لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم « 2 » . والحديث الثاني غير تام سندا فان موسى الذي يروي عن يونس مجهول فلا يعتد بالحديث وعليه يكون وجوب الدرهم على طبق القاعدة ولا يكون مبنيا على الاحتياط . الفرع الرابع : أنه إذا قتلها المحل في الحرم يكون عليه درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه اما ثبوت الدرهم فيها فيمكن الاستدلال عليه بما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري علفا لحمام الحرم « 3 » وبما رواه حفص بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 402 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 350 ، الحديث 129 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 .