. . . . . . . . . .
شرح
الحمام درهم أو شبهه ولا يبعد أن يكون المراد به ما يكون مرادا من قوله عليه السّلام « بمثل ثمنه » وكيف كان يكفي إذا كان من يتصدق به شبه ثمن الحمام أي شبه الدرهم من بقية أنواع النقود وحيث إن كلامه عليه السّلام على نحو الاطلاق يكون حاكما على جميع الموارد التي ثبت فيها وجوب أداء الدرهم .
الفرع السادس : أن المحرم إذا قتل الفرخ في الحرم يجب عليه الجمع بين الكفارتين استدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في تقريره الشريف على المدعى بأنه قد ثبت في الأصول عدم التداخل في الأسباب فإذا تعدد السبب يتعدد المسبب وحيث إن المفروض ان القتل صدر عن المحرم في الحرم يكون السبب اثنين أحدهما هتك الحرم . ثانيهما : هتك الاحرام فيلزم تعدد الكفارة ويرد عليه انه لا اشكال في أصل الكبرى وان التداخل في الأسباب خلاف القاعدة كما انّ تداخل المسببات كذلك لكن الاشكال في الصغرى وهو ثبوت تعدد السبب في المقام إذ الأحكام الشرعية تحتاج إلى الدليل ولا دليل على أن يكون كل من العناوين سببا لكفارة مستقلة كي نلتزم بتعددها بل المقدار الذي قام عليه الدليل انه تجب الكفارة في قتل الفرخ فلا بد من قيام دليل على المدعى ومما ذكرنا في الفرخ يظهر الاشكال في البيض وحديث الحارث بن المغيرة « 1 » لا يدل على المدعى فإنه ورد في مورد خاص ولا وجه لاسراء الحكم من ذلك الموضوع إلى مورد آخر مضافا إلى أنّ الحديث لا يعتدّ به سندا وأمّا إذا كسر بيض الحمام وقد تحرك فيه الفرخ فقد ورد فيه النص الخاص لاحظ ما رواه علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض
هامش
( 1 ) لاحظ ص 389 .