تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ ( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ]

( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة وفي فرخها حمل أو جدي وفي كسر بيضها درهم على الأحوط وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم وفي فرخها نصف درهم وفي بيضها ربعه وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ ( 1 ) .
شرح
في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما « 1 » . ويمكن أن يقال لا تعارض بين حديث ابن جعفر وابن عمار وانما التعارض بينهما وحديث الرقي والترجيح بالأحدثية مع الطائفة الأولى . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أنّ المحرم إذا قتل حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة ويدل على المدعى ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة وان كان فراخا فعدلها من الحملان الحديث « 2 » . والحديث ضعيف فانّ محمد بن فضيل مشترك ولا طريق إلى التمييز . ولكن يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في محرم ذبح طيرا : أنّ عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان « 3 » فانّ الحديث يدلّ بإطلاقه على وجوب الكفارة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .