تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

[ ( مسألة 208 ) : من أصاب شيئا من الصيد ]

( مسألة 208 ) : من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما وان كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر صام تسعة أيام وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أفاد قدّس سرّه أنه لو أصاب شيئا وكان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ من طعام فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ويدل على المدعى ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما « 1 » والحديث يقدم على ما عارضه من النصوص لكونه احدث وفي المقام حديثان آخران أحدهما لمعاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه ان يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدّا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام « 2 » . ثانيهما : لداود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 13 .