[ ( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ]
( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد ذكر في هذه المسألة فرعين :
الفرع الأول : أنه لا بأس للمحرم رمي الغراب والحداة ويدل على جواز رميهما ما رواه معاوية بن عمار « 1 » وما رواه الحلبي « 2 » ويدل على جواز قذف الغراب حديث حسين بن أبي العلاء « 3 » فلا اشكال في أصل الحكم انما الكلام في أنه هل يختص الحكم بخصوص زمان كون الرامي راكبا على بعيره أو مطلق .
الحق هو الثاني إذ قد ثبت في محله أنّ المثبتين لا تعارض بينهما والمفروض ان القيد المذكور جاء في حديث معاوية واما حديث الحلبي وكذا حديث حسين فهما خاليان عن القيد المذكور هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد ثبت في الأصول انه لا مفهوم للوصف واللقب .
الفرع الثاني : أنه لا كفارة فيما إذا قتلا بالرمي وهذا على طبق القاعدة الأولية فان وجوب الكفارة يحتاج إلى الدليل واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 381 .
( 2 ) لاحظ ص 392 .
( 3 ) لاحظ ص 392 .