. . . . . . . . . .
شرح
في عمره نحر بمكة وان شاء تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنه يجزي عنه « 1 » ، ومنها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام جزاء من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم وقال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام يقول اللّههَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِوالصيام لمن لم يجد الهدى فصيام ثلاثة أيّام قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة « 2 » مضافا إلى دعوى عدم الخلاف .
الفرع الثاني : ان في قتل بقرة الوحش بقرة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز « 3 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد « 4 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب « 5 » .
الفرع الثالث : أن في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة لاحظ حديثي حريز المتقدم آنفا وسليمان بن خالد المتقدم آنفا قال سيدنا الأستاذ في تقريب الاستدلال على التخيير ان الامر ظاهر في التعيين والتخيير خلاف الأصل العقلائي كما ثبت في الأصول ولكن هذا فيما لم يكن للمتعلق بديل في دليل آخر كما في المقام حيث أنه قد ورد في أحد الحديثين عنوان البدنة وذكر في الآخر عنوان البقرة وحيث انا نقطع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب كفارات ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) لاحظ ص 395 .
( 4 ) لاحظ ص 395 .
( 5 ) لاحظ ص 395 .