[ ( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر ]
( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة ولا كفارة في قتل شيء من ذلك ( 1 ) .
شرح
الاستصحاب على المشهور والبراءة عدمه واما الآية الشريفةيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ« 1 » فهي إشارة إلى الحيوانات التي لها مماثل كالنعامة ومثلها البدنة والظبي ومثلها المعز والشاة وبقر الوحش ومثلها البقرة الأهلية هذا كله في غير الأسد واما الأسد فقد ورد فيه حديث وهو ما رواه أبو سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه « 2 » والحديث ضعيف سندا مضافا إلى أنه أخص من المدعى .
( 1 ) العمدة ملاحظة النصوص الواردة في المقام منها ما رواه حريز « 3 » والمستفاد من الحديث جواز قتل كل حيوان يريد السوء بالنسبة إلى المحرم ومنها ما رواه حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال لي يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفارة فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سمّاها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب وقال اقتل كل واحد منهنّ يريدك « 4 » والمستفاد من الحديث جواز القتل في صورة كون الحيوان مريدا للسوء ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحداة رجما فان عرض لك لصوص
هامش
( 1 ) المائدة : 95 .
( 2 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب كفارات الصيد .
( 3 ) لاحظ ص 391 .
( 4 ) الوسائل : الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .