[ ( مسألة 204 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما إذا خيف منها على النفس ]
( مسألة 204 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع الا فيما إذا خيف منها على النفس وكذلك إذا آذت حمام الحرم ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز ( 1 ) .
شرح
مقتضى القاعدة عدمها .
( 1 ) في هذه المسألة ثلاثة فروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز للمحرم قتل السباع والدليل عليه ما رواه معاوية بن عمار « 1 » نعم يجوز قتله إذا خاف على نفسه لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وان لم يردك فلا ترده « 2 » .
ويدل عليه أيضا ما رواه عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه « 3 » .
الفرع الثاني : أنه يجوز قتل السبع الذي يؤذي حمام الحرم لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار أنه أتى أبو عبد اللّه عليه السّلام فقيل له : ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمرّ به شيء من حمام الحرم الّا ضربه فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد « 4 » .
الفرع الثالث : أنه لا كفارة في قتل السباع بلا فرق بين جواز القتل وعدمه والوجه فيه عدم الدليل على وجوبها ومقتضى القاعدة الأولية والأصل من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 381 .
( 2 ) الوسائل : الباب 81 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب كفارات الصيد .