[ كفارات الصيد ]
كفارات الصيد
[ ( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة ]
( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي قتل الظبي والأرنب شاة وكذلك في الثعلب على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : انّ في قتل النعامة بدنة وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في قول اللّه عزّ وجلّفَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ »قال في النعامة بدنة وفي حمار وحش بقرة وفي الظبي شاة وفي البقرة بقرة « 1 » ، ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الظبي شاة وفي البقر بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته « 2 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : المحرم يقتل نعامة قال :
عليه بدنة من الإبل قلت : حمار وحش قال : عليه بدنة قلت : فالبقرة قال : بقرة « 3 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى :لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِقال من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر ان كانت في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس وإن كان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .