[ ( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابع للأصول في حكمها ]
( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابع للأصول في حكمها ( 1 ) .
شرح
الحكم بالجواز نتوسل بتقريب آخر وهو ان حديث صدوق يسقط بالمعارضة مع ما نقله صاحب الوسائل فالمحكم أدلة الجواز ان قلت أي موجب لإيقاع التعارض بين حديث الفقيه مع ما نقله صاحب الوسائل ولم لا تقولون بوقوع التعارض بين حديث الفقيه وجميع ما دل على الجواز قلت التعارض فرع وجود المقتضي في كل طرف من المتعارضين وهذا الشرط مفقود في حديث الصدوق وبعبارة واضحة لا اشكال في انّ دليل الاعتبار لا يشمل حديث الصدوق أعم من أن يكون هنا دليل آخر أم لا فوجوده كالعدم فلا تصل النوبة إلى التعارض وهذا مطلب مهم وحجر أساسي في كثير موارد واللازم على اللبيب الخبير ملاحظته ولك أن تقول يمكن الجمع بين النصوص بان نقول مقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص وعليه نلتزم بعدم الجواز فيما قام الدليل عليه ونلتزم بالجواز في غيره .
( 1 ) انه إذا ثبت اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم فهو والّا فللنقاش في الحرمة مجال إذ ما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوب الكفارة لاحظ جملة من الروايات منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم « 1 » ومنها ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وان الجزاء لزمه لأخذه بيض
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .