. . . . . . . . . .
شرح
حمام الحرم « 1 » ومنها ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الحمام درهم وفي البيضة ربع درهم « 2 » .
ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه فقال يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل « 3 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السّلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام « 4 » ومنها ما أرسله ابن رباط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن بيض القطاة قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل « 5 » ومنها ما رواه سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم « 6 » ونمها ما رواه سليمان بن خالد أيضا قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل « 7 » فان وجوب الكفارة يدل بالأولوية على الحرمة .
ويرد عليه انه لا تلازم بين الكفارة والحرمة فلو لا الاجماع الكاشف يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .