تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الرابع : انه لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج وأمثاله والبقر ونحوه والدجاج الحبشي والوجه فيه خروجها موضوعا وتخصصا عن تحت دليل الحرمة فان المحرم ما يكون بريا فلا يصدق العنوان على ما نحن فيه مضافا إلى جملة من النصوص الدالة على الجواز منها ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم ان يذبحه وهو في الحل والحرم جميعا « 1 » ومنها ما رواه حريز أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم وكل ما لم يصف من الطير وما احلّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال : نعم ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدجال الحبشي فقال : ليس من الصيد انّما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفّ « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : كل ما لم يصفّ من الطير فهو بمنزلة الدجاج « 5 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وسألته عن دجاج الحبش قال : ليس من الصيد انّما الصيد ما طار بين السماء والأرض « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 82 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .