تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه إسحاق عن جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم « 1 » والحديث ضعيف سندا بالخشاب حيث إنه لم يوثق فلا دليل على الحرمة ومقتضى الأصل الأولي من البراءة هو الجواز كما حقق في محله الا إذا ثبت ان الحكم مشهور واضح أي الحرمة . الفرع الرابع : أنه لا يجوز اكل ما ذبحه المحل في الحرم أي يحرم ما ذبحه المحل في الحرم للمحرم والمحل لاحظ حديث إسحاق الذي تقدم آنفا وقد تقدم كونه غير معتد به لعدم اعتبار سنده فلا وجه للحرمة . الفرع الخامس : ان الجراد ملحق بالحيوان البري ويترتب عليه حكمه لاحظ النصوص الواردة في المقام منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : مرّ علي صلوات اللّه عليه على قوم يأكلون جرادا فقال : سبحان اللّه وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم : ارمسوه في الماء إذا « 2 » . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله الحديث « 3 » ومنها ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجراد أيأكله المحرم قال : لا « 4 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب تروك الحرام ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .