تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

[ ( مسألة 202 ) : الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري ]

( مسألة 202 ) : الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البري وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برّيا على الأظهر وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وان توحشت كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا ( 1 ) .
شرح
أبي جعفر عليه السّلام قال : المحرم لا يأكل الجراد « 1 » . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : ان صيد البحر كالسمك لا بأس به اجماعا كما في بعض الكلمات ويكفي للجواز عدم قيام دليل على المنع مضافا إلى أن المستفاد من الآية الشريفةأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ« 2 » هو الجواز فان التقسيم قاطع للشركة وبعبارة واضحة قد حكم الشارع الأقدس بحلية صيد البحر وذيّل الكلام بتحريم صيد البرّ في حال الاحرام والعرف يفهم التفصيل ويدل على المدعى ما ارسله حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريّه ويتزوّد وقالأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْقال مالحه الذي يأكله وفصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ وما كن من صيد البرّ يكون في البرّ ويبيض في البحر فهو من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) المائدة : 96 .