. . . . . . . . . .
شرح
كله ولا تأكل مما صاده غيرك ولا تشر إليه فيصيده « 1 » ولا فرق في الحكم المذكور بين كون اصطياده قبل احرامه أو بعده وذلك للاطلاق .
الفرع الثاني : أنه لا يجوز للمحرم اكل لحم الصيد لاحظ حديث معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، الحديث « 2 » ولا فرق بين كونه محرما أو محلا كما صرح في الحديث .
الفرع الثالث : أنه يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل المشهور بل المتسالم عليه عندهم على ما في كلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه أنه بحكم الميتة ولا يجوز أكله لاحد وما يمكن أن يستدل به عليه عدة نصوص منها ما ارسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به قال : يدفنه « 3 » فان الدفن إشارة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به والمرسل لا اعتبار به ومراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره في عدم الاعتبار .
ومنها ما رواه وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام « 4 » والتقريب ظاهر فإنه قد صرح في الحديث بكونه ميتة والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به فان وهب الراوي عن الامام كذاب أو يحتمل انه هو .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .