[ ( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة ]
( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده ولو بالإشارة ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا ( 1 ) .
[ ( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي والاحتفاظ به ]
( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم امساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وان كان اصطياده له قبل احرامه ولا يجوز له أكل لحم الصيد وان كان الصائد محلا ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم والجراد ملحق بالحيوان البرّي فيحرم صيده وامساكه وأكله ( 2 ) .
شرح
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناًالبيت عني أو الحرم فقال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ وجلّ ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم « 1 » .
( 1 ) لاحظ ما رواه الحلبي « 2 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الصائد محرما أو محلا .
( 2 ) في هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أن لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري يظهر من كلمات القوم ان الحكم متسالم عليه بينهم ويدل على المدعى حديث الحلبي المتقدم آنفا ومثله في الدلالة حديث عمر بن يزيد عن أبي بعد اللّه عليه السّلام قال : واجتنب في احرامك صيد البر
هامش
( 1 ) الباب 88 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 381 .