تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله ( 1 ) .

[ ( مسألة 13 ) : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون ]

( مسألة 13 ) : إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وان كان أبعد ( 2 ) .

[ ( مسألة 14 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه ]

( مسألة 14 ) : إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم كان الاجتناب عنه أهم من الحج ( 3 ) .
شرح
بحسب العادة حرجيا وقاعدة رفع الحرج ترفع وجوبه . ( 1 ) فانتظر . ( 2 ) الأمر كما افاده إذ في مفروض الكلام موضوع الحكم بتمام معنى الكلمة يتحقق وترتب الحكم على موضوعه طبيعي . ( 3 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه لو استلزم الحج وقوعه في الضرر المالي بأن يكون له مال معتد به يتلف إذا حج لا يكون الحج واجبا والوجه فيه انّ قاعدة نفي الضرر تنفي الأحكام الضررية أي الأحكام الموجبة للضرر والمفروض كذلك . ان قلت : القاعدة وان كانت نافية للضرر لكن الحكم الوارد في مورد الضرر
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 38 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى