[ ( مسألة 15 ) : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك ]
( مسألة 15 ) : إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك فهو وان كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام الا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الاسلام إذا كان واجدا لسائر الشرائط ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته ( 1 ) .
[ ( مسألة 16 ) : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به ]
( مسألة 16 ) : إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه الا ببذل مال معتد به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر انّ ما أفاده مبني على صحة الترتب التي ثبتت في الأصول فإنه مع العصيان يكون مستطيعا فيكون حجه صادرا عن أهله واقعا في محله ولا فرق بين من يكون الحج مستقرا عليه ومن لا يكون كذلك لوحدة الملاك ولا فارق بين المقامين .
( 2 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأول : سقوط الحج وعدم وجوب بذل المال نقل عن الشيخ وجماعة بتقريب انه يشترط وجوب الحج بالأمن في الطريق والمفروض عدمه .
ويرد عليه ان دفع العدو بالمال كدفع السبع أو البرودة وأمثالهما ومن الظاهر أنه لا يصدق عدم الأمن مع امكانه صرف المال .
وربما يستدل على المدعى بأن المأخوذ ظلم ولا تجوز الإعانة على الاثم .
وفيه انه لا دليل على حرمة الإعانة على الاثم وعلى فرض كونها حراما لا تكون كذلك في المقام إذ الحج أهم ملاكا من الإعانة وربما يستدل بان من يخالف اخذ ماله قهرا لا يكون مستطيعا والمقام من مصاديقه وفيه انّ المقام لا يكون من