. . . . . . . . . .
شرح
الشغل كما لو اشتغل بتجارة أو سفر إلى غيرهما من الاشغال بل اللازم ان يكون معذورا شرعا فلا بد من احرازه فلا بد من احراز الأهمية ثم إنه لا وجه لاختصاص الحكم بالأهم بل الامر كذلك حتى مع التساوي إذ قد ثبت في محله من الأصول انه لو دار الامر بين الضدين المتساويين تكون النتيجة التخيير فلو فرض التساوي واشتغل بالضد يصدق انه اشتغل بشغل يعذره عن الحج فالنتيجة انه لو اشتغل بواجب أهم مثلا أو مساوي لا يكون عاصيا وأما لو لم يشتغل به فربما يقال بعدم وجوب الحج عليه لان المانع الشرعي كالمانع العقلي فالمزاحم إذا كان أهم يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة فلا تجب عليه الحج .
ويرد عليه ان الاستطاعة قد فسرت في النصوص ولا يكون من شروطها عدم المزاحمة فهذا القول غير سديد بل لنا ان نقول إنه لو كان وجوب الحج معلقا على القدرة لم يكن التزاحم موجبا لانتفاء الموضوع وبعبارة واضحة ان الظاهر من القدرة كون المكلف قادرا على العمل تكوينا وإرادة الجامع بين القدرة العقلية والشرعية من لفظ القدرة تحتاج إلى الدليل فلاحظ .