[ ( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ]
( مسألة 194 ) : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد ( 1 ) .
[ ( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء ]
( مسألة 195 ) : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة ( 2 ) .
شرح
فرض ستر عورته بشيء آخر غير ازاره فلا وجه للاشتراط المذكور حتى في الإزار على ما رامه واما السيد الحكيم قدّس سرّه فقد استشكل في الشرط المذكور بأنه لا يشترط في لباس المصلي كونه ساترا نعم يشترط في الصلاة ستر العورة فالاشتراط المذكور في غير محله ولنا أن نقول المستفاد من حديث حريز ان الميزان في الجواز جواز الصلاة وهل يجوز الصلاة في ازار أو رداء لا يكون ساترا للعورة كلا وبعبارة أخرى الرداء يلزم ان يكون جائزا للمصلي أن يصلي فيه وحده والحال أنه لو لم يكن ساترا لا يجوز فلاحظ .
( 1 ) لعدم صدق عنوان الثوب على الجلد ولا على الملبد ومع الشك يحرز عدم الصدق باصالة عدمه عليهما فالحق أن يقال الأظهر في الثوبين ان يكونا من المنسوج .
( 2 ) قال في الجواهر ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين مخصوصين للاحرام تحت ثيابها وان احتمله بعض الأفاضل بل جعله أحوط إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
أقول : العمدة ملاحظة النصوص الواردة في بيان حكم الحائض فنقول من