[ ( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده ]
( مسألة 191 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك ( 1 ) .
شرح
عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك « 1 » ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا « 2 » ومنها ما رواه ابن عمّار أيضا « 3 » .
( 1 ) ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه :
الوجه الأول : اطلاق دليل وجوب ثوبي الاحرام فان مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين ترك غيرهما أو المقارنة بينهما وثوب آخر وبعبارة واضحة لا مانع عن لبس أزيد من ثوبين بمقتضى الاطلاق وان شئت فقل تارة يلبس في أوّل الامر أزيد من ثوبين وأخرى يلبس بعد اللبس وكلتا الصورتين جائزتان بالإطلاق غاية الأمر بالنسبة إلى الصورة الأولى يكون الاطلاق لفظيا إذ كما يصدق لبس الثوبين على الاثنين كذلك يصدق على لبس الأكثر ويكون الأكثر من مصاديق المأمور به وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية فقد تحقق الامتثال لكن مقتضى الاطلاق المقامي عدم المنع من اللبس الثاني .
الوجه الثاني : البراءة عن المانعية كما حقق في محله .
الوجه الثالث : النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال : نعم والثلاثة ان شاء يتقي بها البرد والحرّ « 4 » ولاحظ ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 368 .
( 3 ) لاحظ ص 369 .
( 4 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .