تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

[ ( مسألة 196 ) : ان حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء ]

( مسألة 196 ) : ان حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء الا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير والأحوط ان لا تلبس شيئا من الحرير الخالص ظ في جميع أحوال الاحرام ( 1 ) .
شرح
الاشتراك فمقتضى القاعدة عدم الاشتراط الا أن يقال إن المستفاد من حديث حريز ان المحرم في كل لباس يحرم يلزم ان يكون ذلك اللباس واجدا للشرائط بلا فرق بين الثوبين وغيرهما . ( 1 ) وقع الخلاف في المسألة بين الاعلام والجواز مشهور بين المتأخرين والعمدة النصوص الواردة في هذا المقام وتدل جملة من الروايات على المنع منها ما رواه سماعة انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس ان تلبسه وهي محرمة وان مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخزّ اما انهم يقولون إن في الخز حريرا وانما يكره المبهم « 1 » ومنها ما رواه جميل أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتّع كم يجزيه قال : شاة وعن المرأة تلبس الحرير قال : لا « 2 » . ومنها ما رواه عيص بن القاسم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ، الحديث « 3 » ، ومنها ما رواه إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الاحرام ، الحديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 377 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى