. . . . . . . . . .
شرح
تلك النصوص ما رواه منصور بن حازم « 1 » فان المستفاد من هذه الرواية وجوب احرامها في الميقات ومن ناحية أخرى قد فسر الاحرام في كلامهم أرواحنا فداهم بان الاحرام عبارة عن التلبية حال كون الملبي لابسا لثوبي الاحرام وان شئت فقل ان الحديث يلزم على المرأة الاحرام على الطريق المتعين في الشريعة المقدسة ومنها ما رواه يونس بن يعقوب « 2 » .
فان المستفاد من الحديث وجوب ثياب الاحرام عليها وقوله عليه السّلام ثياب احرامها إشارة إلى ما عين في الشريعة أي الثوبين والعرف ببابك ومنها ما رواه زيد الشحام « 3 » وهذه الرواية أوضح دلالة على المدعى حيث إن المذكور فيها ثياب الأحرام فإنه لا يبعد ان يكون اللام للعهد أي الثياب المعين في الشريعة وان أبيت نقول ثياب الاحرام ثياب معروفة في الشريعة فكلامه إشارة إليه ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » وهذه الرواية أوضح دلالة على المقصود حيث صرح فيها بأنها تصنع كما يصنع المحرم بناء على نسخة التهذيب فلا اشكال في الوجوب ولا ينقضي تعجبي كيف لا يلاحظون هذه النصوص لا سيما الأخير منها واللّه العالم .
ثم إنه لو قلنا بعدم الوجوب وقلنا يجوز ان تجعل ثوب احرام ثيابها كما يقولون فنسأل أنه بأيّ دليل ووجه نقول يلزم ان يكون ما لبسته واجدا للشرائط فان المفروض كما يقولون لا يشملها دليل وجوب الثوبين ولا تجري في المقام قاعدة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 348 .
( 2 ) لاحظ ص 348 .
( 3 ) لاحظ ص 349 .
( 4 ) لاحظ ص 349 .