تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

[ ( مسألة 197 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام ]

( مسألة 197 ) : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ( 1 ) .
شرح
ثوبا حريرا وهي محرمة قال : لا ولها ان تلبسه في غير احرامها « 1 » فان مقتضى هذه النصوص عدم الجواز فلا مجال لان يقال إن المستفاد من حديث حريز هو الجواز إذ يجوز للمرأة أن تصلي في الحرير فيجوز أن تحرم فيه فان مقتضى القاعدة تخصيص حديث حريز بالنصوص المشار إليها فالنتيجة عدم الجواز نعم يجوز لها لبسه في الحرّ والبرد لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة فاما في الحرّ والبرد فلا بأس « 2 » ثم إن الماتن احتاط بعدم لبسها الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام والحق ان يقال إن الأظهر كذلك فان المستفاد من حديث سماعة المتقدم ذكره آنفا كذلك فلاحظ . ( 1 ) قد فصل سيدنا الأستاذ بين الحدوث والبقاء والتزم باشتراط الطهارة في الأول وعدمه في الثاني بدعوى ان المستفاد من الدليل كذلك والظاهر أن ما افاده غير تام لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام « 3 » . وما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي احرم فيها وبين غيرها قال : نعم إذا كانت طاهرة « 4 » فان المستفاد من الحديثين عدم الفرق بين الأحداث والابقاء والعرف ببابك .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب لباس المصلي ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 37 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 37 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 2 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 378 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى