تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

[ ( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي ]

( مسألة 192 ) : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهب ويلزم طهارتهما كذلك نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة ( 1 ) .

[ ( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها ]

( مسألة 193 ) : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا ( 2 ) .
شرح
المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي احرم فيها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة « 1 » . ( 1 ) قال في الحدائق قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة ويدل على المدعى ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه « 2 » فان المستفاد من الحديث بحسب المتفاهم العرفي انه لو لم يكن كذلك لم يكن جائزا ويدل على المدعى في الجملة حديث ابن عمار المتقدم آنفا نعم لا بأس بنجاسة معفو عنها والدليل عليه حديث حريز إذ المستفاد منه ان الميزان في الجواز وعدمه جواز الصلاة فيه وعدمه . ( 2 ) قد فصل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بين الإزار والرداء وقال ما مضمون كلامه اما الإزار فإن لم يكن ساترا فلا يجوز قطعا إذ لا يكون ساترا للعورة فيلزم الاشتراط المذكور واما في الرداء بما هو رداء فالحكم مبني على الاحتياط ويرد عليه انه لو
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب 27 من هذه الأبواب ، لا حديث 1 .