[ ( مسألة 189 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرّة إلى الركبة ]
( مسألة 189 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرّة إلى الركبة كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده ( 1 ) .
[ ( مسألة 190 ) : لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه ]
( مسألة 190 ) : لو احرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا احرم فيه عالما عامدا واما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت ( 2 ) .
شرح
( 1 ) المستفاد من النص لزوم الاتزار والارتداء لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » كما أن السيرة جارية على المنوال المذكور وبعبارة واضحة الواجب صدق عنوان الاتزار والارتداء واما الزائد على العنوانين المذكورين فلا يلزم ولا يخفى ان مجرد ستر المنكبين لا يصدق عليه عنوان الارتداء واللّه العالم وأما ما أفاده من كون الأحوط كون اللبس قبل الاحرام فقد تقدم انه المستفاد من النص فراجع .
( 2 ) في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأول : انه لو احرم في قميص وجعله ثوب احرامه يكون احرامه صحيحا بلا فرق بين العالم والجاهل لعدم اشتراط الاحرام بنزع اللباس وعدم مانعيّة المخيط عن صحته وكلا الدعويين مخدوشان لما تقدم من أن المستفاد من النص اشتراط الاحرام بالتجرد عن المحرم وبكون المحرم لابسا لثوبيه .
الفرع الثاني : انه لو لبس القميص بعد الاحرام يكون احرامه صحيحا ويلزم شقه واخراجه من تحته والدليل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 366 .