. . . . . . . . . .
شرح
للاخذ بإطلاق الحديث بل لا بد من تقييده وربما يستدل على المدعى بحديث ابن بشير « 1 » بتقريب ان المستفاد من الحديث انعقاد الاحرام ولو مع عدم لبس الثوبين .
ويرد عليه انّ المستفاد من الحديث حرمة لبس القميص على المحرم ولا تعرض في الحديث لعدم لبس الثوبين .
الفرع الثاني : انه هل يشترط فيه ان يكون على الطريق المألوف أم لا الظاهر هو الثاني للنص الخاص لاحظ ما رواه الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فان المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك وهذا الستر فأجاب عليه السّلام جائز ان يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حد المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والّا حبّ إلينا والأفضل لكل واحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا ان شاء اللّه تعالى « 2 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 367 .
( 2 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 3 .