[ ( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي ]
( مسألة 188 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر والأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأول : ان لبس الثوبين لا يكون شرطا في تحقق الاحرام ويقع الكلام في هذا الفرع تارة في مقتضى القاعدة الأولية وأخرى فيما يستفاد من النص الخاص فيقع الكلام في موضعين :
أما الموضع الأول : فيمكن ان يقال إن مقتضى القاعدة الالتزام بالاشتراط والوجه فيه ان المركب الاعتباري يشترط كل جزء منه بالاجزاء الاخر وحيث إن لبس الثوبين من واجبات الحج فلا يمكن القول بكونه واجبا تعبديا مستقلا الا ان يقال إنه لا دليل على المدعى المذكور إذ يمكن ان يكون شيء دخيلا في مركب ولا يكون مشروطا بتقدمه على الجزء الآخر فبالنتيجة يمكن ان يكون لبس الثوبين دخيلا في الحج ولكن لا يشترط فيه تقدمه على الاحرام .
ويرد عليه ان المستفاد من النص لزوم التجرد ولبس الثوبين في الميقات لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » ولاحظ ما رواه معاوية بن وهب « 2 » فان المستفاد من الحديثين اشتراط الاحرام بلبسهما .
وأما الموضع الثاني : فاستدل على عدم الاشتراط بحديث معاوية بن عمّار « 3 » فان مقتضاه عدم الاشتراط ويرد عليه انه لو تم الدليل على الاشتراط لا يبقى مجال
هامش
( 1 ) لاحظ ص 366 .
( 2 ) لاحظ ص 59 .
( 3 ) لاحظ ص 284 .