تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ وأعد غسلك وان لبست قميصا فشقه واخرجه من تحت قدميك « 1 » فيقع التعارض بين الطرفين وحيث إن الأحدث غير معلوم يدخل المقام في كبرى عدم تميز الحجة عن غيرها فتصل النوبة إلى القواعد الأخر فيمكن ان يقال إن مقتضى دليل الاحرام بإطلاقه عدم الاشتراط كما انّ مقتضى اصالة البراءة عن الشرطية وكذلك استصحاب عدم الاشتراط ، عدمه فلاحظ ولقائل أن يقول يمكن الجمع بين الطرفين بان نقول طائفة تدل على عدم الاشتراط وطائفة أخرى تدل عليه وطائفة ثالثة تدل على التفصيل بين الجاهل والعالم فيجمع بين الطرفين بان يقال مع الجهل لا يضر ومع العلم يضر . الجهة الثالثة : انه يجب ان يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر كما عليه السيرة القطعية ويدل عليه ما رواه عبد اللّه بن سنان « 2 » . الجهة الرابعة : انه يستثنى من ذلك الصبيان فإنه يجوز تجريدهم عن المحرم عند الفخ والدليل عليه ما رواه أيوب أخو أديم قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام من أين يجرّد الصبيان فقال كان أبي يجرّدهم من فخ « 3 » والمجلسي قدّس سرّه قال : في ذيل الحديث الظاهر من التجريد الاحرام كما فهمه الأكثر فإن كان الأمر كذلك لا يدل الحديث على المدعى فلاحظ .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) لاحظ ص 366 . ( 3 ) الوسائل : الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 6 .