تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
والبيداء بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة « 1 » والرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم ( 2 ) .

[ ( مسألة 186 ) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ]

( مسألة 186 ) : يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ولمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم وعند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها ومن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة ( 3 )
شرح
( 1 ) قال الطريحي قدّس سرّه والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل ذي الحليفة نحو مكة . ( 2 ) قال الطريحي الرقطاء موضع دون الردم وقال في مادة ( دعا ) المدعى موضع دون الردم يعبّر عنه بالرقطاء إلى آخر كلامه وعن الفاضل الأسترآبادي انه بعد تفتيش التاريخ لم نجد فيه ان يكون رقطاء اسم موضع وعلى هذا الأساس يكون مقتضى الاستصحاب عدم الوصول إلى ذلك المحل إلى أن يثق بالوصول . ( 3 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : انه يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة ويقع الكلام في هذا الفرع في مقامين : المقام الأول : في وجوب القطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 299 .