. . . . . . . . . .
شرح
يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل اخفافها في الحرم « 1 » .
ويستفاد من طائفة من النصوص ان الميزان في قطع التلبية بالنسبة إلى من اعتمر العمرة المفردة مشاهدة بيوت مكة منها ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية قال : إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية « 2 » والحديث ضعيف بمحسن فإنه لم يوثق وللحديث طريق آخر وهو ما رواه الصدوق باسناده إلى يونس وطريقه إليه ضعيف على ما كتبه الحاجياني ومنها ما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية قال : كان أبو الحسن عليه السّلام من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة « 3 » ويقع التعارض بين هذه الرواية وبين الطائفة الأولى ومقتضى القاعدة تخصيص حديث البزنطي بتلك الطائفة فان حديث البزنطي وان كان واردا في عمرة المفردة بلحاظ ذكر المحرم لكن مطلق من حيث كون الابتداء من داخل الحرم أو خارجه وتلك النصوص تختص بكون الاحرام من الخارج فتكون مخصصة ومقيدة للاطلاق ومنها ما رواه فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية قال : حيال العقبة عقبة المدينين فقلت ابن عقبة المدينين قال : بحيال القصارين « 4 » ، والحديث بكلا سنديه ضعيف اما بسند الصدوق فهو ضعيف على ما كتبه الحاجياني واما اسناد الشيخ إليه فالظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الاحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .