تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : التمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية « 1 » ومنها ما رواه ابن أبي نصر « 2 » ومنها ما رواه سدير قال : قال أبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام إذا رأيت ابيات مكة فاقطع التلبية « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها قال : إذا رأيت بيوت مكة « 4 » فان مقتضى هذه الروايات وجوب قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ومن الظاهر بحسب الفهم العرفي ان الميزان الوصول إلى موضع تمكن المشاهدة فالميزان بهذا الحد ولا خصوصية للمشاهدة بحيث لو كان الحاج أعمى لا يشمله الحكم كما أن العرف يفهم انه لا موضوعية لبقاء البيوت بل الميزان هو الحد ولعل الماتن لهذه الجهة عبّر بقوله « بموضع البيوت » وفي المقام حديث رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح « 5 » والمستفاد منه يعارض بقية النصوص حيث إن المستفاد منه كون الميزان دخول البيوت والترجيح مع تلك النصوص بالأحدثية فان الحديث الرابع « 6 » من الباب عن الرضا عليه السّلام وفي المقام نصوص تدل على أن المعتمر يقطع التلبية عند دخول الحرم منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإن كنت معتمرا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 2 . ( 2 ) لاحظ ص 299 . ( 3 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 6 ) لاحظ ص 299 .