تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم « 1 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل اخفافها في الحرم « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم « 3 » والعمرة بإطلاقها تشمل عمرة التمتع لكن مقتضى القاعدة تقييد هذه النصوص بما تقدم حيث دلت تلك النصوص على أن الميزان في المتمتع مشاهدة بيوت مكة ومما ذكر يظهر وجه الجمع بين ما تقدم وحديث عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة « 4 » . هذا تمام الكلام في المقام الأول . وأما المقام الثاني : وهو انّ حد بيوت مكة عقبة المدنيّين فيدل عليه ذيل حديث معاوية بن عمّار « 5 » . الفرع الثاني : ان من اعتمر عمرة مفرده من خارج الحرم يقطع التلبية عند دخول الحرم وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 6 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد المتقدم آنفا ومنها ما رواه مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 45 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب الاحرام ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 5 ) لاحظ ص 299 . ( 6 ) لاحظ ص 359 .