تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
تمشي قليلا ثم تلبّى « 1 » وثانيهما ما رواه البزنطي « 2 » بدعوى انّ العرف يفهم عموم الحكم والانصاف ان الدعوى المذكورة خالية عن الشاهد لا سيما بالنسبة إلى الحكم الشرعي الذي يكون تعبديا محضا فلا بد من مراعاة الاحتياط . الفرع الثالث : انه لو احرم من مكة فعن الصدوق انه يستحب تأخيرها إلى الرقطاء وعن بعض التفصيل بين الراكب والماشي والعمدة النصوص فنقول من تلك النصوص ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وإذا أهللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبّيت خلف المقام وأفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّى قبل أن تصير إلى الأبطح « 3 » ومقتضى هذه الرواية جواز التلبية خلف المقام وتأخيرها إلى الرقطاء والأفضل هو الثاني ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال ثم تلبّى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت « 4 » . ومقتضى هذه الرواية جواز الاحرام من المسجد ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام متى ألبّي بالحج فقال إذا خرجت إلى منى ثم قال : إذا جعلت شعب الرب على يمينك والعقبة على يسارك فلبّ بالحج « 5 » . والحديث ضعيف بسليمان بن محمد ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 335 . ( 3 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .