. . . . . . . . . .
شرح
بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلبّ الحديث « 1 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر « 2 » ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التهيؤ للاحرام فقال في مسجد الشجرة فقد صلّى فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبّيك اللهم لبّيك الحديث « 3 » ومنها ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّه « 4 » ولا ريب في أنه لا يلزم العمل بظواهر هذه النصوص فإنه لا اشكال ولا كلام في جواز الاحرام من الشجرة وعليه السيرة القطعية والاشكال فيه يقرع الاسماع ويعد غريبا عند أهل الشرع أضف إلى ذلك ان حديث ابن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام « روحي فداه » قال : قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبّي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أيّ ذلك شاء صنع « 5 » يدل على التخيير بين الأمرين وعلى فرض التعارض يكون الترجيح مع حديث ابن عمار لكن لك أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الاحرام ، الحديث 6 .
( 2 ) لاحظ ص 335 .
( 3 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .