تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢

[ ( مسألة 185 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ]

( مسألة 185 ) : الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقا ويؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ( 1 ) .
شرح
الأيمن ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 2 » ومنها ما رواه حريز بن عبد اللّه « 3 » ومنها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : أن الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء والمنقول عن بعض لزوم التأخير إلى البيداء لمن حج عن طريق المدينة وعن بعض تخصيص الحكم بالراكب والمرجع نصوص الباب فلا بد من ملاحظتها فنقول قد دلت جملة من النصوص على وجوب التأخير منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صلّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء « 6 » ومنها ما رواه معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 277 . ( 3 ) لاحظ ص 284 . ( 4 ) لاحظ ص 284 . ( 5 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب الاحرام ، الحديث 4 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 352 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى