تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
ما عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا إذا صلّى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقالا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحج ولم يقل صلّى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبّ ، وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا عزيمته حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك وله أن يرجع متى ما شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام ثلاثة أشياء الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّى فلبّى فقد فرض « 1 » ومنها ما أرسله جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السّلام أنه قال في رجل صلّى في مسجد الشجرة وعقد الاحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال : ليس بشيء حتى يلبّى « 2 » ومنها ما رواه علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبد اللّه عليه السّلام للاحرام بذي الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الاحرام ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .