تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

[ ( مسألة 184 ) : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ]

( مسألة 184 ) : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة فلا يتحقق الاحرام الا بها أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن فلو نوى الاحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم وليس عليه كفارة ( 1 ) .
شرح
ثياب احرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير الصلاة « 1 » ولاحظ ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال : تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الاخر حتى تطهر « 2 » ولاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تحرم وهي حائض قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلّي « 3 » . وما تضمن بعض النصوص من اشتراط احرامها بجملة من الأمور لا يجب بمقتضى السيرة الجارية على خلافها . ( 1 ) في هذه المسألة فرعان : الفرع الأول : أنه ما دام المكلف لم يحرم يجوز له الاتيان بالمحرمات على المحرم وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 5 » ومنها ما رواه حفص بن البختري وابن الحجاج « 6 » ومنها
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) لاحظ ص 340 . ( 5 ) لاحظ ص 341 . ( 6 ) لاحظ ص 341 .