تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ ( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ]

( مسألة 183 ) : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم ( 1 ) .
شرح
الاشعار والتقليد فقد دل عليه حديث الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن تجليل الهدي وتقليدها فقال : لا تبالي أيّ ذلك فعلت وسألته عن اشعار الهدي فقال : نعم من الشق الأيمن فقلت متى يشعرها قال : حين يريد أن يحرم « 1 » . والحديث ضعيف بمعلى بن محمد وأما حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر وانما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط وسير « 2 » فيعارضه حديث ابن عمار والترجيح مع حديث ابن عمار بالأحدثية فلاحظ . ( 1 ) ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : الأصل الجاري في موارد الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين فان مقتضاه عدم الاشتراط . الوجه الثاني : اطلاق أدلة الاحرام فان مقتضى الاطلاق المقامي عدم الاشتراط . الوجه الثالث : النص الخاص لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم « 3 » ، ولاحظ ما رواه يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض تريد الاحرام قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 48 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .