. . . . . . . . . .
شرح
كون النصوص متعارضة أو لا تكون أما على الأول فلأصل البراءة عن الأكثر وأما على الثاني فان صناعة الجمع تقتضي ما ذكر فلاحظ .
الفرع السابع : ان الأحوط في القارن الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد والوجه فيه الخروج عن شبهة الخلاف فإنه تقدم خلاف السيد وغيره واللّه العالم .
الفرع الثامن : ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدى ويشق سنامه من الجانب الأيمن لاحظ ما رواه معاوية بن عمار « 1 » هذا فيما لا تكون البدن كثيرة وأما لو كانت كذلك فيقوم الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر لاحظ ما رواه حريز بن عبد اللّه « 2 » وأما لطخ صفحة الهدي فالظاهر أنه لا دليل عليه فالحكم مبني على الاحتياط .
وفي المقام طائفة من النصوص تدل على لزوم كونها باركة حين الاشعار وقائمة حين النحر لاحظ ما رواه الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البدن كيف تشعر قال تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن « 3 » وما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 » وقد تقدم ان النتيجة ان الجامع واجب والزائد لا يلزم .
الفرع التاسع : ان التقليد عبارة عن تعليقه نعلا خلقا صلى فيها على رقبة الهدي لاحظ ما رواه ابن عمار وتقدم قريبا وأما جواز تجليل الهدي بدلا عن
هامش
( 1 ) لاحظ ص 345 .
( 2 ) لاحظ ص 284 .
( 3 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 14 .
( 4 ) لاحظ ص 333 .