تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
ويستفاد من حديث معاوية بن عمّار « 1 » الاجزاء مع عدم اشعار الهدى وتقليده ويمكن ان يقال إنه لا تعارض بين الجانبين فان المستفاد من نصوص الوجوب لزومهما أو لزوم أحدهما والمستفاد من هذه الرواية العفو وبعبارة أخرى المستفاد من مجموع النصوص ان الاشعار والتقليد أو أحدهما لازم وواجب لكن المكلف إذا لم يأت بهما يقبل العمل منه وإن أبيت مما ذكرنا وقلت يكون النصوص متعارضة فان مقتضى مفهوم حديث معاوية بن عمّار « 2 » عدم تحقق الاحرام الّا بأحد هذه الأمور الثلاثة ومقتضى خبره الآخر « 3 » الاجزاء نقول يلزم الاتيان بأحد الأمور المذكورة والا يشكل احرامه وصفوة القول انه بعد تعارض النصوص وعدم تميز الأحدث عن الحادث والجديد عن القديم نقول يلزم أصل الاحرام بلا اشكال ويشك في لزوم الأكثر ومقتضى الأصل عدم وجوب الأكثر كما في بقية الموارد فلا تقل بأن حديث ابن عمار الدال على كفاية أحد الأمور مرجعا بعد التعارض بل هو طرف المعارضة فإنه بعد سقوط الجميع تصل النوبة إلى الأصل العملي كما تقدم فلاحظ . الفرع السادس : أنه يكفي أحد الأمرين للقارن إذا كان هديه من البدن والوجه فيه اطلاق الدليل لاحظ ما رواه معاوية بن عمّار « 4 » ولاحظ ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » وان شئت فقل يكفي أحد الامرين على كلا التقديرين أي أعم من
هامش
( 1 ) لاحظ ص 334 . ( 2 ) لاحظ ص 284 . ( 3 ) لاحظ ص 334 . ( 4 ) لاحظ ص 284 . ( 5 ) لاحظ ص 284 .