. . . . . . . . . .
شرح
عليه بلا فرق بين حج التمتع والقران والافراد غاية الأمر قد دل الدليل على أن الاشعار والتقليد بمنزلة التلبية فما عن السيد وابن إدريس من عدم انعقاد احرام القارن الا بالتلبية غير سديد كما أن ما عن جملة من الاجلة من انعقاده منه مشروط بالعجز عن التلبية أيضا غير تام فان المحكم اطلاق النص الدال على الجواز فلاحظ .
الفرع الرابع : ان الاشعار مختص بالبدن والوجه فيه ان دليل الاشعار وارد في خصوص البدن ويكفي لعدم الجواز عدم الدليل في غيره وان شئت فقل ان العبادات توقيفية ولا بد من قيام الدليل عليها .
الفرع الخامس : انّ الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد والحق ان يقال يلزم الجمع بين الامرين فيها والوجه فيه النصوص منها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلّى فيها « 1 » .
ومنها ما رواه معاوية بن عمّار أيضا قال : البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » ومنها ما رواه حريز بن عبد اللّه « 4 » فان المستفاد من هذه الروايات لزوم الجمع بين الامرين ولا يعارضها ما رواه عمر بن يزيد « 5 » إذ الاطلاق قابل للتقييد وليس بعزيز
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .
( 3 ) لاحظ ص 333 .
( 4 ) لاحظ ص 284 .
( 5 ) لاحظ ص 333 - 334 .