. . . . . . . . . .
شرح
المنوال المذكور .
الفرع الثالث : ان احرام حج القران كما يتحقق بالتلبية كذلك يتحقق بالاشعار أو التقليد وهذا هو المعروف بين القوم على ما في كلام سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ويدل على المدعى قوله عليه السّلام في حديث ابن عمّار ان الاحرام يحصل بالتلبية أو الاشعار أو التقليد وفي حديث آخر « 1 » والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية وصفوة القول أنه لا اشكال ولا كلام في لزوم الاحرام للحج والعمرة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يستفاد من النص أنه يتحقق الاحرام بالتلبية على الاطلاق لاحظ حديث معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : تحرمون كما أنتم في محاملكم تقول لبيك اللهم لبيك لبّيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج « 2 » .
فان المستفاد من هذه الرواية ان الاحرام يتحقق بالتلبية في كل مورد يكون الاحرام لازما ولاحظ جملة من النصوص الواردة في هذا الباب الدالة على المدعى منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد تقول لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبّيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك ، واجهر بها كلّما ركبت وكلّما نزلت وكلّما هبطت واديا أو علوت اكمة أو لقيت راكبا وبالاسحار « 3 » ومنها ما روى عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في
هامش
( 1 ) لاحظ ص 284 .
( 2 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الاحرام ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الاحرام ، الحديث 3 .