تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
البزنطي للاحدثية الا أن يتم الامر بالاجماع والاتفاق واللّه العالم . ولقائل أن يقول إن المستفاد من حديث البزنطي ان شرط تحقق الاحرام التلبية فلا تنافي بين النصوص وبعبارة أخرى الراوي يسأل الامام عليه السّلام عن كيفية الاحرام والامام يجيب بأنه عبارة عن عقده أي نية الاتيان بالواجبات والتلبية فلا تنافي بين عقده واشتراطه بها كما لو سئل السائل أحدا عن كيفية غسل الجنابة والمسؤول يجيب بأنه عبارة عن غسل الرأس والجانبين وقراءة سورة من سور القرآن والظاهر انّ هذا التقريب تام فلا تعارض بين هذه الرواية وحديث معاوية ابن عمّار « 1 » حيث قال عليه السّلام يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم وبهذا النحو نجمع بين الطرفين وقد جمع سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بينهما بأن المراد من قول السائل « بعد ما عقد الاحرام » نية الاحرام وهذا الجمع خلاف الظاهر مضافا إلى أنه نسأل ان السائل هل فرض في سؤاله انه نوى في الميقات نية الاتيان بالاعمال أم لا أما على الأول فتحقق الاحرام إذ المراد من الاحرام كما تقدم نية الاتيان بالاعمال وأما على الثاني فمضافا إلى أنه خلاف الظهور يلزم جواز تأخير الاحرام عن الميقات وهل يمكن القول به وبعبارة واضحة تارة نقول يجوز تأخير التلبية التي تكون شرطا في الاحرام وأخرى نقول يجوز تأخير الاحرام عن الميقات فلاحظ . الفرع الثاني : انه لا يتحقق احرام حج التمتع واحرام عمرته وحج الافراد والعمرة المفردة الّا بالتلبية والدليل عليه قوله عليه السّلام في حديث ابن عمّار يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإنه يستفاد من هذه الرواية أنه لا يتحقق الاحرام في غير حج القران الّا بالتلبية مضافا إلى أن السيرة جارية على
هامش
( 1 ) لاحظ ص 284 .