. . . . . . . . . .
شرح
المذكور مضافا إلى النصوص الخاصة لاحظ أحاديث الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال : قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم « 1 » ولاحظ ما رواه الحلبي « 2 » أيضا ولاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف أن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك « 3 » ، ولاحظ ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السّلام ان كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها « 4 » وأما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال : إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فان ذلك يجزيه ان شاء اللّه وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل « 5 » ، فلا يعتد بسنده فلا تصل النوبة إلى ملاحظة دلالته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 319 .
( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .