تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ ( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ]

( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزما لفوات الحج وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء ( 1 )
شرح
والذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنه لا وجه للتفصيل فإن مقتضى حديث الحلبي وجوب الرجوع إلى ميقات أهل بلاده ومع خوف الفوت يحرم من خارج الحرم ومقتضى اطلاق الحديث لزوم الاحرام مع الامكان عن خارج الحرم فلا يجب الاحرام من محله بل اللازم الاحرام عن خارج الحرم على الاطلاق فما افاده في المتن من التفصيل ووجوب الاحرام من خصوص محله مبني على الاحتياط وفي جميع الصور إذا عمل بالوظيفة المقررة يكون عمله صحيحا فان المأمور به إذا انطبق على المأتي به بكون الاجزاء عقليا ومما تقدم يظهر ان من احرم قبل الميقات أو بعده يكون مثل من لم يحرم إذ الاحرام في غير الميقات كعدمه وهذا واضح ظاهر ولا فرق فيه من هذه الجهة بين أن يكون عن جهل أو عن نسيان . ( 1 ) يدل على المدعى حديث معاوية بن عمّار « 1 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 321 .
مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 323 | السيد تقي الطباطبائي القمي / غالب سيلاوى