تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

[ ( مسألة 169 ) : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك ]

( مسألة 169 ) : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك . الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الاحرام من هناك . الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج وعليه في هذه الصورة ان يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكة . الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله ، وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف وفي حكم تارك الاحرام من احرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجوب الرجوع إلى الميقات والاحرام من هناك على طبق القاعدة الأولية فإن المستفاد من أدلة وجوب الاحرام من المواقيت لزوم رعاية الشرط