[ ( مسألة 171 ) : إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن ]
( مسألة 171 ) : إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمكن ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه وعليه الإعادة في سنة أخرى ( 1 ) .
[ ( مسألة 172 ) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان ]
( مسألة 172 ) : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ الفاسد بحكم العدم فلا بد من اعادتها وعل فرض عدم اعادتها يفسد الحج وتبدل حج التمتع بالافراد لا دليل عليه بل مقتضى الأصل عدمه فما أفاده في المتن تام .
( 2 ) لا اشكال في أن القول المذكور على خلاف القاعدة الأولية فانّ الاجزاء يحتاج إلى الدليل فلا بد من قيام دليل عليه وما يمكن أن يستدل به على المدعى طائفة من النصوص منها حديثا علي بن جعفر « 1 » وهذان الحديثان لا يرتبطان بالعمرة وصريحان في احرام الحج فلا مورد للاستدلال بهما على المدعى وأما ما رواه جميل بن دراج مرسلا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى قال : تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه وان لم يهلّ وقال في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم عنه « 2 » وما رواه أيضا مرسلا عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى
هامش
( 1 ) لاحظ ص 265 .
( 2 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .