تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الناسك في شرح المناسك — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
جعفر « 1 » وغيرهما فان مقتضى اطلاق هذه النصوص عدم الفرق بين الصورتين فيجب الرجوع مع الامكان وأما إذا لم يكن المكلف قاصدا للحج ولا للعمرة لكن لما وصل حدود الحرم وأراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل فلا أدري ما الوجه فيه وأي مستند استند الماتن عليه نعم قال بعد كلمة بالجواز كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم حيث احرم من الجعرانة عند رجوعه من غزوة حنين والظاهر أنه لا يتم الاستدلال المذكور لان الدليل على فعله ما رواه الصدوق « 2 » فان الحديث مرسل لا اعتبار به مضافا إلى أن وجه فعله أرواحنا فداه غير معلوم عندنا واللّه العالم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 208 . ( 2 ) لاحظ ص 228 .